مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

181

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

صرّح الفقهاء بصحّة ذلك ( « 1 » ) ، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّ ذلك هل يحتسب من الثلث أو من غيره ( « 2 » ) ؟ ( انظر : وصيّة ) 8 - المحبوّ ( مستحقّ الحبوة ) : وهو الولد الذكر الأكبر ( « 3 » ) ، ولا بدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية : أ - أن يكون ولداً بالاتّفاق . ب - أن يكون ذكراً ؛ للإجماع ، وللأخبار المصرّحة به ، فلا حبوة للُانثى مطلقاً . ج‍ - أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين ؛ للإجماع ، والأخبار . والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة ، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة ( « 4 » ) . ولو كانت أنثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة ( « 5 » ) ؛ لصريح صحيحة ربعي : « فللأكبر من الذكور » ( « 6 » ) . ولم ينقل الخلاف إلّا من ابن الجنيد ( « 7 » ) والأردبيلي ( « 8 » ) حيث نفيا الحبوة من الذكر والأنثى إن كانت هي أكبر . د - أن يكون الولد للصلب ( « 9 » ) إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى ، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات ، ولا قضاء على ولد الولد ، أو للاقتصار على المتيقّن ( « 10 » ) . وأمّا وجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغة فعموم لفظ الولد وشموله لولد الولد . لكن قال الشهيد الثاني : « لم أقف على قول صريح فيه وإن كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له ، وكيف كان فالاعتماد على الأوّل » ( « 11 » ) . ه‍ - أن يكون عند وفاة أبيه منفصلًا ، فلو كان حملًا ففي استحقاقه للحبوة وجهان : أحدهما : أنّه يستحقّ ؛ لصدق كونه ولداً في نفس الأمر ( « 12 » ) ، وكون الحبوة قسماً من الميراث الذي يعزل نصيبه منه ( « 13 » ) ، ويوقف له بالإجماع ( « 14 » ) . ثانيهما : أنّه لا يستحقّ ؛ لعدم العلم - ولو في بعض الموارد - بذكوريّته التي هي شرط استحقاق الحبوة ( « 15 » ) ، وللاقتصار على موضع اليقين ( « 16 » ) . واختار الوجه الأوّل عدّة من أعلام العصر ( « 17 » ) ، ووجهه ما سمعت من أنّ الحبوة من الميراث ، فإنّ انتقالها إنّما هو بالإرث ، وقد ثبت أنّ الحمل يرث فلا بدّ أن يعزل نصيبه . والحكم بكونها له من حين الموت

--> ( 1 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 550 . الرياض 12 : 518 . جواهر الكلام 39 : 136 . ( 2 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 550 . الرياض 12 : 518 . ( 3 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 362 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1749 . ( 5 ) مستند الشيعة 19 : 222 . ( 6 ) الوسائل 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 1 . وانظر : الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 523 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 9 : 41 . ( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 378 . ( 9 ) الإرشاد 2 : 120 . ( 10 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 523 ، 524 . ( 11 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 524 . ( 12 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 524 . ( 13 ) جواهر الكلام 39 : 138 . ( 14 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 525 . ( 15 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 524 . ( 16 ) مستند الشيعة 19 : 226 . ( 17 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 14 . تحرير الوسيلة 2 : 343 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1749 .